قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 31 غشت سنة 2002، يتضمن الموافقة على جرد أملاك المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات، المحول إلى الشركة الوطنية " سوناطراك إعلانات وبلاغات بنك الجزائر 25 نظام رقم 02-02 مؤرخ في 17 شعبان عام 1423 الموافق 24 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة (100) دينار جزائري وتداولها. 26
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 4 1/1 من المرسوم التنفيذي رقم 99-113 المؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للمعهد الجزائر للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات المحل والمحوّل إلى الشركة الوطنية "سوناطراك".