قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى 1177 الوظيفي او اعادة التربية المهنية . - 1178
المادة الأولى
فتح المادةان قطعة الأرض المبينة في الرسم الملحق باصل هذا القرار البالغة مساحتها 5 هكتارات و 42 آرا و 60 سنتيارا والتابعة لغابة وادى الساحل مقاطعة بيفواك، تستخرج من نظام الغابات قصد التنازل عنها لبلدية مشد الله لبناء مجموعة مدرسية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير املاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الأراضي ووالى تيزي وزو، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.