قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس طريق مصنف سابقا ضمن صنف "الطرق الولائية" في ولاية غليزان 17 سنة 2002 ، يتعلّق بإعادة تصنيف مقطع 18
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002 وزير الأشغال عن وزير الدولة العمومية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال الأمين العام مولاي محمد قنديل