قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1404 1404 الموافق 24 يوليو سنة 1984، يتعلق بتعريفة سيارات الاجرة. 1412
المادة 4
تزاد على التعريفات المذكورة في المادتين 1 و 3 أعلاه نسبة 50 % في حالة النقل ليلا.
والمقصود بالنقل ليلا هو النقل بين الساعة التاسعة ليلا والثالثة صباحا فى ولايات الجنوب وبين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا في الولايات الاخرى.