قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1404 1404 الموافق 24 يوليو سنة 1984، يتعلق بتعريفة سيارات الاجرة. 1412
المادة 3
تحدد التعريفات التكميلية كما يأتي :
- التكفل بالراكب الواحد : 4,00 دج، المبلغ الادنى الواجب قبضه : 6,50 دج
- الوقوف قصد الانتظار عن كل 15 دقيقة) 6,50 دج
- الطرود والحقائب والصناديق والامتعة الاخرى الموضوعة في صندوق السيارة أو على سطحها 1,50 دج،
- الطرود الصغيرة أو الامتعة اليدوية التي يحملها الراكب معه داخل السيارة : تكون مجانا.