قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة . 669
المادة 5
يكلف كل من الأقسام، فيما يخصه، بما يأتي :
يشارك في اجراء الامتحانات التي ينظمها المعهد، يشارك في تقييم احتياجات التأطير البيداغوجي ويحصي الاحتياجات واللوازم المادية والتجهيزات البيداغوجية يشارك في البحث عن اثراء البرامج والمناهج البيداغوجية .