قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة . 669
المادة الأولى
يهدف هذا القرار الى تحديد التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني العالي العلوم الزراعة الصحراوية بورقلة، تطبيقا للمادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.