قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1416 الموافق 8 يناير سنة 1996، يتضمن تجديد انتداب وتعيين رئيس محكمة عسكرية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1416 الموافق 8 يناير سنة 1996، يتضمن تجديد انتداب وتعيين رئيس محكمة عسكرية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.