قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1412 الموافق 21 فبراير سنة 1992 يتضمن اعادة تصنيف بعض ९९ الطرق الولائية " في ولاية معسكر (استدراك) . 1626

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.