قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تبسة والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للمسافرين. 1881
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تبسة والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للمسافرين. 1881
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.