قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدد تصنيف الديوان الوطني للإشارة البحرية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة .2017 وزير الأشغال العمومية والنقل وزير المالية عبد الغني زعلان عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي