قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 96 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1419 الموافق 22 نوفمبر سنة في الوكالة الوطنية للدم. 8 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا 61
المادة 4
علاوة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية، وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.