قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 96 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1419 الموافق 22 نوفمبر سنة في الوكالة الوطنية للدم. 8 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا 61
المادة 3
يتقاضى العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم تصنيف المنصب العالي المشغول.