قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 96 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1419 الموافق 22 نوفمبر سنة في الوكالة الوطنية للدم. 8 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا 61

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.