المادة 6
زيادة على أحكام المادة 5 من هذا القرار، فإن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستعملة في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن أومهام الإسعاف والإنقاذ المنفذة في المناطق الحضرية، يجب :
– أن تكون مزودة بمحرك كهربائي، دون أن يحمل وقودا، باستثناء ترخيص من المركز الوطني،
– أن تحوز على منظومات تحكمّ للطيران تجمع بين التجهيزات اللازمة للحفاظ على منظومة الطائرة بدون طيار على المتن في مجال طيرانها، وحمايتها من الوضعيات الخطيرة والاضطرابات الجوية والبنيات غير المستقرة أثناء أدائها.