المادة 2
يقصد، بمفهوم هذا القرار بما يأتي :
دليل الاستغلال : دليل يعدّه مشغل أو مستعمل هذه المنظومات يحتوي على جميع التعليمات والمعلومات والإجراءات اللازمة لتشغيل منظومة الطائرة بدون طيار على المتن والتي يحتاجها المستعملون لأداء مهامهم بشكل صحيح وبكل أمان. يجب أن يكون دليل التشغيل ومراجعاته، عند الاقتضاء، متطابقا مع دليل الطيران لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن أو وثيقة معادلة، ويجب أن يوافق عليه المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يدعى في صلب النص "المركز الوطني"، مجال الاهتمام : يحدّد عبر مساحة الأرض المعنية بالتأثير الفوري أو المستقبلي (المساحة التي اجتاحها حريق الغابة) للخطر وارتفاع التأثيرات الجوية (الدخان وجودة الهواء والتلوث وسرعة حركة الخطر على هيئة رذاذ أو غازي)، مجال الحيازة : هو مجال يعتمد حجمه على نوع المهمة، يكون على شكل مخروطي إذا كانت الطائرة بدون طيار على المتن ثابتة بالنسبة إلى الأرض، أو على شكل موشور إذا كانت متحركة، وتحدد قاعدته بمجال استشعارها البصري، الفضاء المغلق أو شبه المغلق : ويحتوي على المساحات الآتية :
– الفضاءات المحصورة : فضاء ذو منفذ محدود وبجو محفوف بالمخاطر، لا سيما البالوعات والمجاري وفراغ الصرف الصحي والأنابيب الكبيرة والحفر بجميع أنواعها والصهاريج والصوامع والخزانات والأحواض،
– المنشآت : يقصد بها جميع البنايات الموجهة لاستيعاب الأشخاص أو الأنشطة البشرية، لا سيما المباني السكنية والمؤسسات التي تستقبل العامة والمساحات المكتبية والمنشآت الصناعية ومواقف السيارات وأماكن التخزين أو المستودعات، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– التجاويف التحت أرضية : تشير إلى التجاويف الطبيعية أو الاصطناعية ذات المسار الأفقي أو العمودي الموجودة على الأرض أو في باطنها، لا سيما الكهوف والمغارات والصدوع والمناجم والمحاجر والممرات الجوفية والآبار والأنفاق.
الرؤية الأفقية : هي الحد الأدنى من الرؤية اللازمة للتشغيل في جميع اتجاهات المستوى الأفقي.
الفصل الثاني قواعد استعمال وتنسيق منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة أو الموضوعة تحت تصرفها القسم الأوّل قواعد الاستعمال بالنسبة لعمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات