قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام الصحة والسكان 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المكلفة بالتنسيق ما بين القطاعات في مجال حماية صحة المستهلك من الأخطار الغذائية. 15
المادة 8
تتولّى وزارة الصحة والسكان أمانة اللجنة الوطنية التي تكلف بما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية
- تبليغ الاستدعاءات لأعضاء اللجنة الوطنية،
- تحرير محاضر الجلسات
- تبليغ المحاضر.