قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام الصحة والسكان 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المكلفة بالتنسيق ما بين القطاعات في مجال حماية صحة المستهلك من الأخطار الغذائية. 15
المادة 7
تجتمع اللجنة الوطنية كل شهرين في جلسة عادية. كما يمكنها أن تجتمع في جلسة غير عادية، عند الحاجة، بمبادرة من رئيسها أو بطلب من أحد أعضائها .