المادة 3
تكلّف اللجنة الوطنية، في إطار المهمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لا سيما بما يأتي :
إعداد واقتراح برنامج أعمال سنوي يتمحور حول ما يأتي : * تنسيق وتكامل أعمال المراقبة * تقييم وتحقيق انسجام المنظومة التشريعية والتنظيمية السارية المفعول
- إثارة كل الأعمال التي تهدف إلى تحقيق تكامل فعال للوسائل المتوفّرة قصد الوصول إلى الأهداف المحددة، السهر على تنفيذ البرنامج المقرر وتقييم نتائجه وإرسال تقرير عن ذلك إلى الوزراء المعنيين إرسال تقرير سنوي إلى رئيس الحكومة في 31 يناير من كل سنة،
- القيام بمهام التفتيش لمعاينة تطبيق القرارات المتخذة، إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التي يبادر بها في هذا الميدان.