قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 32 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام الصحة والسكان 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المكلفة بالتنسيق ما بين القطاعات في مجال حماية صحة المستهلك من الأخطار الغذائية. 15

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.