قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمّن اعتماد النظام التقني الذي يحدّد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال
المادة 8
يجب أن لا تحتوي أدوات العناية بالأطفال التي يمكن أن توضع في الفم من قبل الأطفال، ولا سيما منها المصاصات والحلمات وحلقات التسنين على أكثر من %0,1 من كتلة المادة المغلفة بالبلاستيك لواحدة من المواد الآتية : 27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م
- الدي - إزونونيل فتالات (PNID)،
- الدي - إزودسيل فتالات(PDID)،
- الدي - ن - أكتيل فتالات .)DNOP(