قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمّن اعتماد النظام التقني الذي يحدّد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة .2016 وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم بختي بلعايب عبد السلام بوشوارب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف الملحق النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال