قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1398 الموافق 4 أكتوبر سنة 1978 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات. 935

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.