قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، الصعبة المفتوح باسم اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية العملية لتسييره
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023.
وزير الشباب والرياضة وزير المالية عبد الرحمان حماد لعزيز فايد 10 ديسمبر سنة 2023 م وزارة الصحة