المادة 3
يحتوي الحساب بالعملة الصعبة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الهيئات الدولية، لا سيما منها الهيئات المذكورة في أنظمة الألعاب الرياضية العربية،
- ناتج مصاريف الانضمام والاشتراك للدول العربية المشاركة في الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر – الجزائر 2023
- الحصائل الناتجة عن تسويق الألعاب
- الهبات والوصايا من الهيئات الدولية (بالعملة الصعبة)،
- الحصائل الناتجة عن الطعون المحتملة طبقا للوائح المنظمة للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية - الجزائر 2023
- الإيرادات الأخرى بالعملة الصعبة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- إيداع الكفالات والضمانات.
في باب النفقات :
- تسديدات مصاريف الاشتراك والانضمام للدول العربية المشاركة طبقا للوائح الألعاب الرياضية المنظمة للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية - الجزائر 2023
- تسديدات الطعون المحتملة طبقا للوائح المنظمة للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية - الجزائر 2023 تسديدات تذاكر النقل الدولية والمصاريف المدفوعة وكذا أتعاب وتعويضات قضاة التحكيم والحكام والرسميين الدوليين المعتمدين من طرف اللجنة العليا المنظمة للدورة الخامة عشر للألعاب طبقا للتنظيم الرياضي الدولي المعمول به تسديدات إيداع الكفالات والضمانات
- تسديدات الخدمات المقدمة من طرف مخابر كشف تعاطي المنشطات واقتناء مجموعات المعدات المراقبة تعاطي المنشطات
- تسديدات العتاد والتجهيزات الرياضية الموجهة للمنافسات.