قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد قواعد الاجور الخاصة بالمستخدمين الموقتين ومعدل تعويضات التعليم الممنوحة للموظفين والاعوان المشاركين في انجاز مشروع الجزائر (8) 1194
المادة الأولى
فتح المادةيمكن بصفة استثنائية ولمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاستعانة بمستخدمين موقتين للقيام بأعمال تسند عادة الى موظفين ، وذلك قصد انجاز مشروع الجزائر 8 ..
ان هذه المدة تقبل التجديد لمهلة أخرى مماثلة بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون المعنيون جزائريي الجنسية وتكون متوفرة فيهم الاهلية البدنية اللازمة • ويمكن تسريحهم في كل وقت بموجب مقرر من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي دون سابق انذار او تعويض .
المادة 3
فتح المادةيتقاضي المعنيون أجورهم على أساس الاجر اليومي المبين ادناه :
الصنف الاول : 12 دج لليوم (312) 312) دج | على أساس 26 يوما من ايام العمل ) عون الصيانة - حارس - بواب الصنف الثاني : 16 دج لليوم ( 416 | دج لمدة 26 يوما من أيام العمل ) عون طباخ - أمين مخزن الصنف الثالث : 19 دج لليوم (454) دج | لمدة 26 يوما من أيام العمل ) عون را قن مستكتب الصنف الرابع : 20 دج لليوم ( 520 دج | لمدة 26 يوما من ايام العمل ) ( سائق سيارة - عون محاسب الصنف الخامس : 24 دج لليوم ( 624 دج | لمدة 26 يوما الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 من أيام العمل ) حارس على النظام الداخلي - طباخ الصنف السادس : 27 دج لليوم ( 702 دج | لمدة 26 يوما . من أيام العمل ) .
رسام - ممرن للمحاسبة - محاسب .
المادة 4
فتح المادةأ ) لا يعطى على هذا العمل الموقت أي تعويض آخر ولا امتياز من أي نوع كان باستثناء المنح العائلية وتسديد النفقات التي تصرف فعليا عند الاقتضاء ( نفقات التنقل ) ويحدد تعويض التنقل الممنوح الى المستخدمين المشتغلين بعنوان هذا التعاقد ب 16 دج لليوم ، ويوزع هذا التعويض كالاتي :
دج على كل وجبة و 8 دج للنوم .
ب ) لا يطالب بهذا التعويض الا المستخدمون الموقتون المبينون أدناه :
سائقو السيارات - الاعوان المحاسبون - الرسامون ممرنو المحاسبة - المحاسبون - -
ج ) لا يسلم تعويض النوم والزيادة المخصصة عندما يكون المعنيون ينتفعون بمجانية الايواء فى النواحي التي نقلوا اليها المادة ه : يخضع المعنيون لنظام القطاع الخاص فيما يتعلق بالمنح العائلية والعطل المدفوعة الاجر - والعطل عن المرض والضمان الاجتماعي - وحوادث العمل -
المادة 6
فتح المادةتعويض التعليم :
يمنح تعويض اجمالي قدره 80 دج :
لمهندسي مصالح الفلاحة ، لمهندسي الاشغال الفلاحية ،
- لرؤساء التطبيق المكلفين بالدروس ، للاعوان التقنيين لمصالح البيطرة ، للاعوان التقنيين لحماية النباتات .
يمنح تعويض أجمالي قدره 50 دج :
لممرني المراكز التعاونية للاصلاح الزراعي الملحقين ، للاعوان التقنيين للاشغال الفلاحية .
المادة 7
فتح المادةتعويضات مختلفة :
تطبيقا للمعدلات المقررة فى القرار رقم 33-57 ت المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تعديل القرارين رقم 25-129 – ت المؤرخ في 13 مايو سنة 1950 ورقم 62-52 ت المؤرخ فى 1 ابريل | سنة 1962 والمتضمن تحديد النظام العام لمكافآت الموظفين القائمين بعمل اضافي ، كمهمة في التعليم أو تسيير | لجنة امتحانات او مسابقات ..
وتكون المعدلات مطبقة :
بالنسبة للمعلمين غير الموظفين من المجموعة ؟ = 60 6 دج، بالنسبة للمعلمين الذين لهم صفة موظف = 20 ره دج .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والرقابة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر فى 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الفلاحة الكاتب العام والاصلاح الزراعي صالح مبروكين الكاتب العام احمد حوحات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مقرر رقم 94-600
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.