قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 43 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية

القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.