قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 3
يستفيد المترشحون المعنيون من الزيادات في النقاط أو الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.