قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال التحاق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي في الأسلاك الخاصة بقطاع الرياضة وترقيتهم وإدماجهم فيها وكذا انتدابهم. 21
الفصل الأول — التدابير الخاصة بالالتحاق
المادة 3
يعين في رتبة تقني سام في الرياضة الرياضيون ذوو المستوى العالي من الصنف "أ" الذين يثبتون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة .