قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 81 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1391 الموافق 2 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تخصيص منح دراسية ورسوم
المادة 3
ان مصاريف التسجيل الجامعي التي يبلغ مقدارها الف دينار ( 10000 دج ) عن نصف السنة والمستحقة عن كل واحد من التلميذين المهندسين المشار اليهما في المادة 2 من هذا القرار ، ستدفع الى مديرية مدرسة المهندسين الفديرالية المدينة لوزان وستحول طبقا للتنظيم الجارى به العمل والساري على عمليات نقل الاموال الى الخارج .