قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1990
قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1410 الموافق 15 يوليو سنة 1990 تتضمن تجديد انتداب قضاة لدى وزارة الدفاع الوطني. 1288
المادة 2
يرخص بصيد الطرائد المائية أيام الخميس والجمعة والأعياد ولا يرخص بصيد الطرائد المستقرة إلا أيام الجمعة والاعياد ويرخص بصيد الطرائد العابرة في جميع الايام خلال فترات افتتاح الصيد المحددة في المادة الأولى أعلاه.
غير أنه يمكن الوالى في كل ولاية بناء على اقتراح رئيس مصلحة البيئة والغابات في الولاية أن يؤخر بقرار يصدره قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل تاريخ افتتاح الصيد أو يقدم تاريخ انتهائه بعد ابلاغ الوزير المكلف بالصيد بذلك.