المادة 5
يجب أن ترسل ملفات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية، المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات 135 شارع ديدوش مراد الجزائر، مرفقة بالاوراق التالية :
- شهادة ميلاد او بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
- - طلب المشاركة مكتوب بخط اليد،
- شهادة الجنسية الجزائرية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه 2322
- بطاقة السوابق القضائية رقم 3 صورة الدبلوم شهادة التعليم المتوسط أو شهادة - تعادلها أو شهادة مدرسية لنهاية السنة الرابعة متوسط شهادة طبية تثبت ان المترشح أهل الممارسة - مهنة مراقب تقنى
- - 6 صور هوية، بالنسبة للمترشحين الاعوان التقنيين
- للمشاركة في المسابقة المتخصصين : رخصة مكتوبة يسلمها رئيس المصلحة المسيرة عند الاقتضاء، صورة عن قرار العضوية - في - جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.