قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول في مراكز تكوين المراقبين التقنيين للاشغال العمومية. 1331
المادة 10
توضع قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول إلى مراكز المراقبين التقنيين من قبل لجنة تتكون من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله -
- الاساتذة الممتحنون.
نائب مدير التكوين والامتحانات للوزارة
- المذكورة، مدير و مراكز تكوين المراقبين التقنيين.