قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين المهني. 1329
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل المعهد الوطني للتكوين المهني على ما يلى :
مديرية الدراسات
- مديرية التدابيره
- مديرية الادارة.
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية الدراسات على المصالح الثلاث الآتية :
مصلحة الدراسات واعداد البرامج والتدرجات.
- - مصلحة تعريب البرامج.
مصلحة التوجيه المهني والوسائل التقنية - التربوية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية التداريب على مصلحتين :
مصلحة التكوين وتحسين المستوى. - مصلحة المراقبة التقنية والتربوية. -
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة على وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح | مصلحتين :
الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1306 الموافق 27 مارس سنة 1907 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار و بمقتضى المرسوم رقم 81-394 المؤرخ في وه صفر عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 المعدل للامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 دي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1907 والمتضمن انشاء .
المهد الوطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه لاسيما المادتان 4 و 5 منه .
مصلحة تسيير الموظفين، - مصلحة المحاسبة والمالية والوسائل العامة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير التكوين المهنى عن وزير المالية الامين العام الامين العام محمد الصالح منتوري محمد طرباش كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب 1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 67-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.