المادة 4
يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية والمدير المركزى المصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر 1970 وزير الصحة العمومية عن وزير الدفاع الوطني عمر بوجلاب الكاتب العام مولاي عبد القادر شابو عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الصناعة والطاقة للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 غشت سنة 1970 الذى قدمته شركة « راي جيوفيزيك » الكائن مقرها بشارع محمد الخامس رقم 6 ، مدينة الجزائر ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى :