قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 105 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 يتضمن معادلة الشهادات والدبلومات من أجل الدخول الى بعض الأسلاك المسيرة من طرف وزارة الصحة العمومية . 1579
المادة 3
تقبل معادلة شهادة الكفاءة التقنية رقم 2 أو شهادة التخصص رقم 2 المسلمة من قبل مصالح الصحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، بدبلوم الدولة للمعاون شبه الطبي ، من أجل الدخول الى سلك المعاونين شبه الطبيين .