قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 105 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 يتضمن معادلة الشهادات والدبلومات من أجل الدخول الى بعض الأسلاك المسيرة من طرف وزارة الصحة العمومية . 1579
المادة 2
يؤسس المستودع طبقاً للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويبقى المخطط مع أصل هذا القرار .
ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طوله 6 أمتار وعرضه 5 أمتار .
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي « مستودع متنقل - راى رقم 1 . . .