قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 105 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 يتضمن معادلة الشهادات والدبلومات من أجل الدخول الى بعض الأسلاك المسيرة من طرف وزارة الصحة العمومية . 1579
المادة 2
تقبل معادلة شهادة الأهلية التقنية الابتدائية أو شهادة الأهلية للتخصص رقم 1 المسلمة من قبل مصالح الصحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، بدبلوم الدولة للعون شبه الطبي ، من أجل الدخول الى سلك الأعوان شبه الطبيين .