قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت ماليين للالتزامات بالنفقات : 9 سنة 1993، يتضمن تعيين مراقبين 10
المادة 2
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1993، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993.
وزير الدفاع الوطني عن وزير الاقتصاد ليامين زروال الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي وزارة الداخلية والجماعات المحلية