قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الأكل في المؤسسات السياحية التابعة للقطاع العمومي . 1084
المادة 7
يجب أن تشهر الاسعار بتعليقها في جداول الاطعمة النموذجية ذات الاسعار المحددة بواسطة لافتة مقروءة لا يقل قياسها عن 35 × 25 سم، وتوضع في مدخل المطعم على مرأى من الجمهور. ويجب أن تقدم الى الزبون حين الدفع قائمة الحساب المفصل على ورقة تحمل عنوان المطعم.