قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الأكل في المؤسسات السياحية التابعة للقطاع العمومي . 1084
المادة 6
يتعين على المطاعم المشار اليها في المادة الاولى ، أن تضع رهن اشارة الزبن :
جدول الاطعمة الخاصة بصنف المطعم، خمر الاستهلاك العادي التي يجب ذكر سعرها في جدول الاطعمة،
- قائمة المشروبات المقدمة مع بيان أسعارها.