قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الأكل في المؤسسات السياحية التابعة للقطاع العمومي . 1084
المادة 5
تحدد الاسعار القصوى للجعة والمشروبات غير الكحولية المقدمة مع الوجبة، على أساس فائدة لا تتجاوز نسبة 100 % من سعر الشراء.