المادة 4
يمكن أن تحدد بحرية أسعار الاكلات أو أجزائها ، المعروضة في قائمة الاطعمة الاختيارية في أي مطعم من المطاعم المشار اليها في المادة الاولى.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1399 ه غير أنه يتحتم على أصحاب المطاعم أن يرسلوا الى مديرية الاسعار بوزارة التجارة، جداول الاسعار المطبقة محررة في ثلاث نسخ جدول الاطعمة وقائمة الاكلات المقدمة في مطاعم الصنف الرفيع وقائمة الاكلات المقدمة في المطاعم الاخرى)، وتعاد نسخة منها بعد التأشير عليها.
ويجب الاحتفاظ بهذه النسخة لاظهارها للاعوان المكلفين بمراقبة تطبيق تنظيم الاسعار كلما طلبوها من صاحب المطعم .