قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الأكل في المؤسسات السياحية التابعة للقطاع العمومي . 1084
المادة 2
يجب أن يكون تشكيل الوجبات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه مطابقا لقوائم الاطعمة النموذجية المرفقة بهذا القرار .
كما يجب أن تكون قوائم الاطعمة مختلفة بين وجبة الغداء ووجبة العشاء.
وفي حالة عدم وجود أكلة مذكورة في قوائم الاطعمة، يجب شطبها وتعويضها بأكلة أخرى مماثلة لها ومدرجة في قائمة الاطعمة .