قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الأكل في المؤسسات السياحية التابعة للقطاع العمومي . 1084
المادة الأولى
تحدد الاسعار القصوى لوجبات الاكل في في المطاعم السياحية ، على النحو التالي :
المطاعم المرتبة في الصنف الرفيع من نوع 4 أو 5 نجمات :
الاسعار حرة
- المطاعم المرتبة في صنف 3 نجمات : 32,00 دج المطاعم المرتبة في صنف نجمتين : 26,00 دج المطاعم المرتبة فى صنف نجمة واحدة : 20,00 دج وتشمل هذه الاسعار المحددة جميع الرسوم والخدمات.