قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها
الفصل الثاني — تتويج دورات التكوين المهني الأولي المقدمة
المادة 9
تمنح الشهادات التي تتوج دورات التكوين المهني الأولي المقدمة، طبقا للنماذج والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمطبقة على المؤسسات العمومية للتكوين المهني وتسلم عند الطلب للمتربصين المقبولين في امتحانات نهاية الدورة من قبل مدير مؤسسة مكان إجراء التكوين.