قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها
الفصل الأول — كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة
المادة 3
تحتوي برامج التكوين لدورات التكوين المهني الأولي المقدمة، دروسا نظرية ودروسا تطبيقية وأشغالا تطبيقية وتربصات تطبيقية في الوسط المهني.
ويجب أن تناسب محتويات برامج التكوين والحجم الساعي للتعليم وشروط تنظيم الامتحانات ومعاملات الترجيح ونقاط الإقصاء، على الأقل نفس ما هو معمول به في المؤسسات العمومية للتكوين المهني.