قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024، يحدد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه
المادة 7
تتولى عملية الإتلاف المادي للجواز لجنة تنشأ من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، يترأسها الأمين العام للبلدية، وتتشكل من ممثلين اثنين عن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني على مستوى البلدية.
أما في الخارج، فتتولى عملية الإتلاف لجنة ينشئها رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي.