قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024، يحدد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه
المادة 3
بعد انقضاء أجل مائة وثمانين ( 180 ) يوما من تاريخ الإشعار الأول بالسحب، ولم يتم سحب الجواز، تُبلغ السلطة التي يوجد على مستواها الجواز السلطة المصدرة التي تبلغ بدورها ودون أجل، المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمّنة من أجل إلغائه وتعطيل إمكانياته الوظيفية.
بالنسبة للخارج، يبلغ المركز الدبلوماسي أو القنصلي ذات المركز الوطني لنفس الغرض.