قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 شوال عام 1388 الموافق 14 يناير سنة 1969 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-136 المؤرخ فى فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، على بعض الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 125
المادة 2
يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 شعبان عام 1387 الموافق 7 نوفمبر سنة 1967 والمشار اليسه أعلاه •