المادة 3
يتكون هيكل التنسيق من المديرية الفرعية للشؤون التربوية. ويهدف هذا الهيكل الى تنسيق النشاطات التربوية بين الاقسام المعنية ومراقبتها.
ويتكون هيكلا الاسناد من قسم «الدراسة والوثائق وقسم التدريبات والتكوين المستمر وهدفها تسيير الدراسة والتدريبات وكذلك وضع برامج التكوين المستمر.
تتكون هياكل التطبيق من الاقسام التربوية المبينة كالتالي :
قسم التدريبات والتكوين المستمر»، قسم الدراسة والوثائق»، قسم المواد الاساسية القاعدية»، قسم المواد الاساسية التقنية»، قسم مواد التلخيص التقنية».
وهدفها تطوير وانجاز نشاطات التعليم في اطار المهام المحددة لها فى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول فبراير سنة 1987 المتضمن التنظيم الادارى للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه .