قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1992 ، يتضمن وقف جمع المرجان وتصديره. 1194
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1992.
وزير الفلاحة الوزير المنتدب للتجارة محمد الياس مصلي أحمد فضيل باي الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي